ان السید الماتن شرع من هنا فی بیان موارد المستحبات والمکروهات للجماع و بیان آدابه و بما ان هذه الموارد و عمده آداب المعاشره ماخوذ من الاخبار والاحادیث نحن ایضا من هنا الی مساله الحادی عشر نکتفی بما اورده السید و لا نبحث فیها عن الاقوال والادله و القول المختار کم بحثنا عنه فی القبل.
مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد و الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي الحمد للَّه و الصلاة على محمّد و آله، بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلًا، و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر؛ و هي سبعة: الثالث، و الخامس، و الثالث عشر، و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.
مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين؛ و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة. و انّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبويّ:
الوليمة في الأوّل حقّ، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيّام رياء و سمعة.
و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعوّ صائماً نفلًا، و ينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء، و أن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء .
مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللّهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، و لا تجعله شرك شيطان .
مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب، و هي بين مستحبّ و مكروه.
امّا المستحبّة، فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق (عليه السّلام): أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان، و في معناه أخبار كثيرة .
و منها: أن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً .
و منها: أن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملًا .
و أمّا المكروهة: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كلّ شهر و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر.
و يستحبّ ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر؛ و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها و يكون غسله أخيراً، لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كلّ مرّة، و أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء من الطعام.
فعن الصادق (عليه السّلام): ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمّام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز
. و يكره الجماع قائماً، و تحت السّماء، و تحت الشجرة المثمرة. و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل تكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة .
مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها؛ فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته «3». و في الخبر: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعوله، و أن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته، و كان عفيفاً صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن علي (عليه السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ .
مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين، فعن الصادق (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما
و عن الكاظم (عليه السّلام) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.
و عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه اللَّه عزّ و جلّ ألف امرأة من الحور العين، كلّ امرأة في قصر من درّ و ياقوت، و كان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقّا على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرّق كان في سخط اللَّه عزّ و جلّ و لعنته في الدنيا و الآخرة، و حرّم عليه النظر إلى وجهه.