2024 April 25 - پنج شنبه 06 ارديبهشت 1403
کتاب النکاح مساله4
کد خبر: ٢٣٩ تاریخ انتشار: ١٨ بهمن ١٣٩٣ - ٢٠:٢٩ تعداد بازدید: 3308
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله4

متن تحریر:

مساله4:

مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر.

اقول: هذه المساله ای الرابعه ایضا کسابقها تشتمل علی اربع فروعات فقهیه ، و هو ظاهر لمن امعن اقل النظر فی عباره السید الماتن، و مقتضی الفصاحه فی الکلام ، ارائه التوضیح علی وفق التقسیم حتی یکون المطالب المعروضه اوفق للاذهان.

والعجب ایضا من الفقهاء العظام (اعلی الله درجتهم) المحشین علی متن السید الماتن و لا نعلم لای حکمه ترکوا التوضیح والشرح فی ذیل هذه المساله، مع ان علی الفقیه ان یبین موضعه مستدلا فی کل المسایل الفقهیه و لا فرق فی الفقه بین بیان الاحکام واجبا کان او مستحبا او مکروها او مباحا.

 

الفروعات الاربعه:

الاول: تزویج سیء الخلق.

الثانی: تزویج المخنث.

الثالث: تزویج الفاسق.

الرابع: تزویج شارب الخمر.

الظاهر ان المراد مما صرح به السید الماتن بعباره لا ینبغی فی الفروعات الاربعه هی الکراهه فی الجمیع، یعنی یکره تزویج الموارد الاربعه المصرحه بها.

و لاریب ان ما ذکره السید الماتن من قبل الی الآن فی مکروهات النکاح ، مخصوص بالزوجه و لا ربط لها بالزوج، و اما ما ذکره فی هذه المساله مخصوص بالزوج فقط، یعنی یکره تزویج المراه بالرجل الذی کان سیء الخلق و.....

 

اما الفرع الاول و هو التزویج بالرجل السیء الخلق، فالمشهور بل الاتفاق بین المتاخرین فی المساله هی الکراهه، و لکن المتقدمین من الفقهاء لم یتعرضوا لها الا القلیل منهم.

و الیک نص کلام بعض المتاخرین کالسید الیزدی فی العروه:

وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق ، والمخنث ، والزنج ، والأكراد ، والخزر ، والأعرابي ، والفاسق ، وشارب الخمر . العروة الوثقى ج 5  ص 487، مساله 7.

ولم نجد من المحشین للعروه کلاما اعتراضیا للسید کالسید الحکیم فی المستمسک: 14/8. و السید الخویی فی المبانی المطبوع ضمن الموسوعه: 32/9 مساله7. والسید الگلبایگانی فی هداية العباد ج 2 - ص 302( مسألة 1049 ). حیث یقول:

 لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سي الخلق ، ولا المخنث والفاسق وشارب الخمر والمتولد من الزنا .

 

الادله فی المقام:

لا شک فی انه لا دلیل فی هذه المساله الا النصوص التی کانت فی المقام بحیث لولاالنصوص الخاصه لقلنا بالجواز من دون الکراهه.

1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 30 ح1.

 

 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ

 

2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ (ع):  فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المقدمات ، باب 28 ح1.

 

 

3 - وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المقدمات ، باب 28 ح2.

 

4 - وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المقدمات ، باب 28 ح3.

 

5 - -  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ. وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المقدمات ، باب 28 ح6.

 

 

 

 

توضیح:

ان النصوص التی ذکرناه آنفا دلت بنصها او بمفهومها علی النهی عن التزویج بمن فی خلقه سوء ، ولکن الفقهاء افتی بالکراهه و یستفیدون منها ان المراد من النهی ، الکراهه لا التحریم.

وان کان ما یتسفاد منها الفقهاء لیس ببعید من جهه نطاق النصوص و مذاقها، و یمکن ان نقول بانها فی مقام بیان مرجوحیه التزویج بسیء الخلق ، من دون المنع، و لکن یوید هذه الاستفاده بالروایات والاخبار التی صدرت و مضمونها دلت علی الصبر من ناحیه الزوجه علی سوء خلق زوجها و دلت علی ان من صبرها کان لها الجنه کما روی فی المنابع.

وسائل الشيعة ، کتاب النکاح ابواب المهور، باب 26 ، ح3.

قال : وقال ( عليه السلام ) : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : امرأة صبرت على غيرة زوجها ، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها ، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد ، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه .

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل [ ثواب ] آسية بنت مزاحم. بحار الانوار: 100/247.

هذه  الاخبار تدل بمفهومها علی ان جواز التزویج بمن کان فی خلقه سوء ، لان الصبر علی سوء خلق الزوج فرع علی صحه جواز و صحه تزویجها، فعلیهذا لابد لنا ان نحمل النصوص المقدم علی الکراهه و بهذا نکتفی المقام و لا نطیل البحث.

 

 

 

 

 

الفرع الثانی: تزویج المخنث.

ما هو معنی المخنث؟

المخنث ورد علی ثلاثه معنی: 1 - هو الذي يتشبه بالنساء.

2 - هو الذي يلين في قوله وينكسر في مشيه کمشی النساء.  مرآة العقول و لسان العرب.

3 - هو الذي يوطأ في دبره. مجمع‏البحرین.

اعلم ان المخنث من حیث الاقوال کالفرع السابق، مشهور بین المتاخرین  والمعاصرین و  مشترک مع من ذکر نکاح سیء الخلق و لا نطیل الکلام بذکره ثانیا.

 

الادله فی المقام:

لا یخفی علی من تامل فی المساله ، بان من ذکر هذا الفرع لا یشیر الی دلیله فی ای موضع البحث الا القلیل کالمحقق البحرانی فی الحدایق حیث ذکر روایات الداله علی ذم المخنث و بعضهن تدل علی النهی عن التزویج به ان کان التخنث فیه یوجب الفحشاء و الیک نصها.

قال المحقق البحرانی فی ضمن بیان المکروهات النکاح من ناحیه الزوج :

( ومنها ) تزويج المخنث ، فروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ( قال : سألته أن أزوج ابنتي غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به؟

قال(ع) : إذا لم يكن فاحشة فلا بأس به،  يعني المخنث .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .

قرب الإسناد ص 108.  بحار الأنوار ج 10 ص 286.  الوسائل ج 14 ص 54 ح 2 مع اختلاف يسير .

الحدائق الناضرة  ج 24 - ص 111.

و فی ذم المخنث ورد روایات متعدده اخر فی امور متفاوته حتی فی النهی عن السلام به واللعن علیه و اخراجه من المساجد والبیوت و غیرها ،  فنشیر الی بعضها من جهه تنویر اذهان المخاطبین.

وَ فی الخصال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ لَا النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي وَ ذَلِک ان المصلی لا یستطیع ان یرد السلام ، لان التسلیم من المسلم تطوع والرد فریضه و لا علی آکل الربا و لا علی رجل جالس علی غائط و لا علی الذی فی الحمام و لا علی الفاسق المعلن بفسقه.

وسایل الشیعه: کتاب الحج، ابواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب 28 ح7.

 

فی الجعفريات :  أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي : قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم . الجعفريات : 127.  عنه المستدرك 14 : 348 ب 16 ح 3.

و فی دعائم الاسلام  عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لعن المخنثين من الرجال وقال : أخرجوهم من بيوتكم ، ولعن المذكرات من النساء ،  المؤنثين من الرجال . دعائم الإسلام 2 : 455 ح 1597. عنه المستدرك 14/349 ب 16 ح 7.

و روی ایضا عن طرق العامه عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال:  أخرجوا المخنثين من  بيوتكم. مصنف عبد الرزاق 11 : 242 ح 20434.

 

 

 

التحقیق:

فالتحقیق الذی ظهر لنا مما ذکرنا و تاملنا فی الاقوال و الادله ، هو مذمومیه نفس التخنث ، و النهی عن التشبه بالنساء ، و الحکم بان هذا عمل قبیح عقلا و شرعا، و من فعل هذا العمل استحق ان یلعنها المسلمون و لا یعاشرونه فی معاشراتهم و لا یدخلونه فی مشاوراتهم ، بل ینبغی للمسلم الاجتناب عن المخنث فی جمیع جهات المعاشره. و کل هذا مرتبط بجهات الاخلاق و لایرتبط بالاحکام الشرعیه من حیث اللاحکام الخمسه التکلیفیه.

و اما من جهه الاحکام الشرعیه لا یتعرض لها المتقدمون و انما تعرضها المتاخرون و اتفقوا بان نکاح المخنث مکروه ، و لا یذکرون لها دلیل اصلا.

و من هذا الجهه من البحث یدخل المخنث فی عموم ما ورد فی جواز النکاح، و لا دلیل عندنا یوجب التخصیص و التخصص، و فعلیهذا لا نلتزم بمکروهیه نکاح المخنث، بل الحکم فیه الجواز مطلقا.

لکن یمکن ان یسال احد عن عله القول بالکراهه من ناحیه المتاخرین والمعاصرین کالسید الماتن و من تبعه؟ و هل انهم لا یتوجهون الی عدم وجود الدلیل فی هذه المساله؟

نقول فی جواب هذا السائل بانه یحتمل انهم یتوجهون الی عدم تحقق حکمه النکاح فی الرجل المخنث، لان المخنث الذی یتشبه بالنساء و یدعوا الرجال الی نفسه فی ارتکاب ما یرتکب الرجل مع زوجته، و لا یتشهی النساء ، و ان جوزنا له التزویج و لک بعد تحقق التزویج ایضا لا یشتهی ان یجامع مع زوجته و لا یحب ان یکون هو الفاعل فی الجماع بل یحب ان یکون هو مفعولا فیه! و مع هذا لا یتحقق الجماع و التناسل والتوالد و ارضاء الزوجه الذی کلها من حکمه تحقق النکاح فی الشرع، و علی هذا ان النکاح لایفید بحال المخنث و من تزوج به!!

و من هذه الجهه یقولون بالکراهه، و لا باس بهذا القول من القائلین.

ان قلت: ان اللعن الذی ورد فی لسان النبی(ص) فی حق المخنث یوجب القول بالتحریم فضلا عن الکراهه.

قلت: اللعن دلیل علی ذم الشخص و ذم العمل الذی یعمله و هو التخنث، و لکن لا دلیل علی حرمه نکاحه او علی کراهه نکاحه؟ لا الملعونین علی لسان النبی والائمه(ع) اکثر من مورد، و لکن لا یقول احد من الفقهاء بکراهه نکاحهم من جهه اللعن! حتی من انکر ولایه الائمه و اعتدی علیهم لا یقولون بحرمهن او کراهه نکاحهم، و ان استحقوا اللعن من المومنین.

و اما المخنث فی نظر العامه یستحق التعزیز بالنفی والتغریب الی بلد آخر غیر بلده الذی یوطن و یعیش و یتخنث فیه، و بالغ فقهائهم فیه حتی قالوا بان التعزیر بالنفی و التغریب ما اتفق علیه العامه و مخالف فیه.

کما قال الشافعي: النفي ثلاثة وجوه : والنفي في السنة وجهان:  أحدهما ثابت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لأقضين بينكما بكتاب الله عزو جل " ثم قضى بالنفي والجلد على البكر . . . وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا - نفي المخنث - ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا. کتاب الأم 6 : 146.

و یمکن ان نشیر الی وجه القول بالکراهه من المتاخرین والمعاصرین ، بانهم یتوجهون الی ما قال به العامه و رعایه لما رووا عن النبی ، بانه من الممکن ان یوجد روایه صحیحه علی ترک نکاح المخنث ، فیقولون بالکراهه من جهه رعایه الاحتیاط فی الفتوی.

 

 

 

 

الفرع الثالث والرابع: تزویج الفاسق و شارب الخمر

بقی من مساله الرابعه فرعان مستقلان ، ای تزویج الفاسق و شارب الخمر، و لنا ان نبحث عنهما مستقلا و لکن من حیث وردوهما معا فی اقوال الفقهاء و منابعهما و اشتراک ادلتهما ، نشرع فی بیانهما معا.

قد تعرض کثیر من الفقهاء الامامیه لهذین الفرعین ، قائلا بکراهتهما، خصوصا فی شارب الخمر و لا نعلم من الامامیه من یقول بخلاف الکراهه ، الا تصریح الشیهید فی المسالک بانه لا شبهه فی کراهه تزویجه (الفاسق) حتی منع منه بعض العلماء.

و لکن لیس معلوم عندنا بان مراده من بعض العلماء من هو؟ اهو من  القدماء ام من المتاخرین؟ و لم نعثر علی واحد من الامامیه القائل بالمنع فی نکاح الفاسق حتی شارب الخمر، بل جمیعهم قائلون بالکراهه خصوصا فی شارب الخمر.

فعلیهذا فی هذه المساله قول واحد عند الامامیه و لا نجد مخالفا و الیک نص کلام بعضهم من القدماء والمتاخرین.

 

إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج 2 - ص 30

ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر

 

قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج 3 - ص 15

ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر .

 

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج 3 - ص 24

 ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر

 

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 7 - شرح ص 412

قوله : " ويكره أن يزوج . . . الخ " . لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق

 

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 30 - ص 114.

( ويكره أن يزوج الفاسق) كما في القواعد وغيرها ، بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه ، حتى منع منه بعض العلماء.

 

اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - ص 167

السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر .

 

 

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 3 - شرح ص 307 - 308

ويكره تزويج الفاسق ، ويتأكد شارب الخمر .

 

جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج 12 - ص 140

ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر .

 

كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج 7 - ص 93

( ويكره تزويج الفاسق ).

 

قال المحقق السبزواری: و یکره ان یزوج الفاسق خصوصا شارب الخمر و ان تزوج المومنه بالمخالف و لا باس بالمستضعف. کفایه الفقه: 2/160.

 

قال السید الیزدی فی العروه الوثقی: و بالنسبه الی الرجال یکره تزویج.....والفاسق و شارب الخمر. عروه الوثقی: 5/8 مساله 7.

 

منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 271

( مسألة 1298 ) : ...ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

 

منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 3 - ص 44

( مسألة 92 ) : ...ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

 

منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 3 - ص 308

( مسألة 1298 ) : ...ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

 

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 19 - ص 591

ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ،

 

فظهر لنا مما ذکر ان فی المساله عند الامامیه قولا واحدا ، لا ثانی له، و ما ذکر الشیهید فی المسالک فی شرح شرایع الاسلام بان بعض العلماء قائلون بالمنع عنه ، لم نعثر علی ماخذه و قائله اصلا و لعله خطاء منه او یحتمل ان یکون نظره الی ورود القول بالمنع فی فقه العامه لا فی الامامیه. علی ان لفظ العلماء اکثر تطبیقا علی علماء العامه من العلماء الامامیه و هو ایضا یوید نظره الی العامه.

 

الادله فی المقام:

حیث ان البحث عن نکاح الفاسق یطرح فی مبحث الکفائه من جانب الزوجین ، الذی اهم مساله فی النکاح عند الشرع و انه من آداب التزویج، یستدلون فی المقام بادله الکفائه، و نحن نذکر شیئا منها. و من جهه ان صاحب الجواهر ذکر جمله منها فی کتابه نکتفی اولا بذکر عبارته فقط ، ثمن نذکر بعضا آخر من مصادر اخر.

 

صاحب الجواهر:

ويكره أن يزوج الفاسق ) كما في القواعد وغيرها ، بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه ، حتى منع منه بعض العلماء لقوله تعالى : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ). سورة السجدة : 32/ 18.

ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله : ( إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج ، والفاسق كذلك

وفي كشف اللثام تعليله بأنه لفسقه حري بالاعراض والإهانة ، والتزويج إكرام ومودة.

ولأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ، ولا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عندها .

ایراد صاحب الجواهر علی الاستدلال بما فی المسالک:

ولكن الجميع كما ترى لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتى الاصرار على بعض الصغائر الذي قل ما يخلو منه أحد ، والآية إنما يراد من الفسق فيها الكفر  بقرينة مقابلة الايمان ، على أن نفي الاستواء لا يقتضي بكراهة التزويج ، وليس مندرجا فيمن لا يرضى دينه قطعا ، بل والخلق بناء على أن المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق كما عساه يومئ إليه النهي عن تزويج سيئ الخلق.

 قال الحسين بن بشار الواسطي: ( كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلى ابنتي وفي خلقه سوء ، فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق ).

 وليس كل - فسق حريا بالاعراض والإهانة على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن معه من الاضرار بها ومن قهرها عليه ، خصوصا مع فرض فسقها ، ولا كل فسق يسقط حرمة الايمان التي قد علمت من الشريعة.

ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منا ، بل في كشف اللثام لا يحرم اتفاقا منا ، ولعله من العامة، إلا أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريات .

نعم لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق ، كشرب الخمر الذي قال المصنف فيه : ( وتتأكد ) أي الكراهة ( في شارب الخمر ).

وقال الصادق عليه السلام : ( من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ) ( و ) كالزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الناس وبعض النساء . جواهر: 30/114.

 

 

و فی کشف اللثام ذکر شبیها بما استدل به صاحب الجواهر و من جهه ان یکون فیه نکته مفیده نذکره ایضا.

 ( ويكره تزويج الفاسق ) * لأنه لفسقه حري بالإعراض والإهانة ، والتزويج إكرام وموادة ، ولأنه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل من ميلها إليه ، وسقوط محله من الحرمة عندها .

ولا يحرم اتفاقا منا للأصل ، وعموم " ما طاب لكم "  ومن ترضون دينه وخلقه  . ويمكن اخراجه عمن يرضى دينه أو خلقه ، وهو الظاهر ، وإلا لم يكره .  ( خصوصا شارب الخمر ) * للأخبار ،

فعنه ( عليه السلام ) : من زوج كريمته شارب الخمر فقد قطع رحمها.

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب  .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يتزوج إذا خطب. كشف اللثام (الفاضل الهندي) ،ج 7ص 93.

 

الاستدلال بالاخبار:

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ .

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ .

وَ عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ .

وسایل الشیعه: کتاب الحج، ابواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب 28.

 

فهذا الخبر کما تری روی باسانید متعدده و الاستدلال بها منوط بان نقول بمنافاه الفسق مع العفه ، حتی یلزم بان الفاسق لیس عفیفا والحال ان الکو لازم ان یکون عفیفا.

و معلوم ان الاستدلال بهذا الکیفیه غیر قابل للقبول فی استنباط الاحکام حیث نعلم ان للفاسق انواع کثیره کلها مناف للعداله و لکن بعض مصادیق الفسق لایکون مناف للعفاف، مثلا ان الکذب فی غیر موارد المصلحه من مصادیق الفسق و لکن ارتکابه لا یلزم ان یکون غیر عفیف ، بل یمکن ان الانسان کاذبا و مراع للعفاف.

فعلیهذا الاستدلال بهذا الخبر للقول بالکراهه فی تزویج الفاسق بمعنی العام ، یعنی ان مطلق الفاسق تزویجه مکروه ، لیس استدلال کافیا و وافیا بالمطلوب، بل الدلیل یکون اخصا من المدعی، لان المدعی کراه تزویج الفاسق و الدلیل علی ان بعض انواع الفسق یکون منافیا للعفاف.

فالاستدلال لایکون تاما و لا وافیا بالمطلوب.

 

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ.

اعلم ان مضمون الخبر قد ورد فی عدد من الروایات و ذکرناهن آنفا فی الفرع الاول فلا نعیده.

والاستدلال بمفهومها ایضا لایخلو من اشکال، لان الفاسق بمعنی المطلق لا یکون داخلا فیمن لایرضی خلقه و لا فیمن لا یرضی دینه، لان المراد بالخلق هو السجایا، والفسق غیر السجایا، و المراد من الدین هو الاعتقادات الدینیه التی هی یقول بها المسلم قبل العمل بما یلزم ان یعمله و واضح ان للفاسق معنیان : احداهما هو الکافر الذی هو المراد فی الآیه النافیه للاستوائ بین المومن و الکافر وثانیهما هو الذی یکون مسلما ولکن یرتکب الذنب.

ان کان المراد بمفهوم الخبر ای الذی لا یرضی دینه هو الکافر، فلاشک فی ان نکاحه لا یصح و لا مخالف فیه، و ان کان المراد من الذی لایرضی دینه هو الفاسق العرفی الذی یکون مسلما و یرتکب الذنب ، فهو ایضا لا یکون داخلا فی الفاسق الذی لایرضی اعتقاده.

فالاستدلال بالخبر ایضا لا یکون وافیا بالمطلوب.

الی هنا ذکرنا الادله التی یمکن ان یستدل بها علی کراهه تزویج الفاسق بمعنی المطلق، و الآن نشرع فی الدلیل علی کراهه تزویج شارب الخمر من الاخبار.

 

الاول مرفوعه احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا . وسایل الشیعه: کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 29 ح 1.

ان هذا الخبر و ان کان مرفوعه و لا یصح ان یستدل بها علی امر شرعی، مضافا الی ان مدلوله بیان عاقبته و آثاره و لایکون فی مقام بیان حکمه الشرعی، فعلیهذا نترکه و لاناخذه فی المقام.

 

الثانی: مرسله ابن ابی عمیر و دلالته صریحه فی النهی.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ . کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 29 ح 2

 

الثالث:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ .

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ .

هذا الخبر یدل علی کراهه تزویج شارب الخمر، من حیث اشتماله علی لفظ (فلیس باهل ان یزوج) و معلوم ان معنی (لیس باهل) مرادف لمعنی لاینبغی و هو الکراهه.

 

الرابع:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْحَدِيثَ .

هذا الخبر ایضا یدل علی النهی و ان کان النهی ظاهر فی التحریم و لکن لا یمکن لنا ان ناخذ بظاهرها، لانه لا شک فی ان  العیاده المذکوره  فیه لا یکون حراما فی ای صوره کانت حتی عیاده الکافر، و نهیه لا یکون ظاهرا فی التحریم ، و بقرینه السیاق نستظهر ان تزویجه ایضا لایکون حراما بل مکروها.

 

الخامس:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:  مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ الْحَدِيثَ .

کالخبر الثالث.

 

والحاصل: بما ان الادله فی المقام ای الفرع الثالث والرابع ، لایکون وافیا بالمطلوب نقول ان القول بالکراهه فی مطلق الفسق و ان کان مشهورا بین المتاخرین والمعاصرین و لکن من جهه قصور الدلیل لایخلوا من اشکال و نحن نقول بالاحتیاط فیه.

و اما تزویج شارب الخمر و ان کانت الادله فیه بعضها تامه و بعضها لایکون تاما ، و لکن من جهه ان امر الکراهه سهل ، والشهره فیه مستقره ، و لا نجد مخالفا فیه ، فنقول بها فی شارب الخمر ، لاجل الشهره و وجود الاخبار المصرحه به و فیها بعض الاخبار الصحیحه و المصرحه بها.

فتحصل مما ذکرناه ان ما یقول به السید الماتن فی الفروعات الاربع من مساله الرابعه صحیح بالجمله و نقول به فی المقام.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه