2024 April 19 - جمعه 31 فروردين 1403
کتاب النکاح مساله1
کد خبر: ٢٣٠ تاریخ انتشار: ١٨ بهمن ١٣٩٣ - ١٩:٥٨ تعداد بازدید: 2231
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله1

متن تحریر

هذا، و ممّا يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أُمور: بعضها متعلّق بمن ينبغي اختياره للزواج و من لا ينبغي، و بعضها في آداب العقد، و بعضها في آداب الخلوة مع الزوجة، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام، و هي تذكر في ضمن مسائل:

مسألة 1: ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها، فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): اختاروا لنطفكم فإنّ الخال أحد الضجيعين‏، و في خبر آخر: تخيّروا لنطفكم فإنّ الأبناء تشبه الأخوال، و عن مولانا الصادق (عليه السّلام) لبعض أصحابه حين قال: هممت أن أتزوّج، فقال لي: انظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرّك، فإن كنت لا بدّ فاعلًا فبكراً تنسب إلى الخير و إلى حسن الخلق‏ الخبر، و عنه (عليه السّلام): إنّما المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ، فامّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب و الفضّة، هي خير من الذهب و الفضّة، و أمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خير منها  و كما ينبغي للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج كذلك ينبغي ذلك للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل، فعن مولانا الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أنه قال: النكاح رقّ، فإذا أنكح‏ أحدكم وليدته فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته‏ .

 

اقول:

لاشک فی ان النکاح من اهم المسایل فی ذوق الاسلام و مذاق الاجتماع البشریه ، لانه اساس بناء الاسره و منشاء بقاء النسل و توسعه النسل الاتی، فلابد فیه من الدقه من جوانب شتی، منهم الدقه فی اختیار الزوج و الزوجه من الطرفین قبل التزویج و حین التزویج و بعد التزویج.

و هذا مما یوکد کثیرا فی الروایات والاخبار الصحیحه من النبی والائمه المعصومین(ع)، بان من اراد التزویج فلابد ان یلاحظ فی صفات من یریده من الزوجه والزوج.

والسید الماتن ره اورد هنا عددا من الروایات الکثیره فی هذا المعنی ، و بان الروایات یوکد المعنی المذکور فی کلا الطرفین (الزوجه و الزوج) لابد لنا ان نتعرض به کلا القسمین معا.

لابد للرجل ان یلاحظ صفات امراه اراد تزویجها و کذلک لابد للمراه ان تلاحظ صفات رجل ارادت تزویجه قبل از الوقوع فی المساله ، لکی لا یوقع فی امر مهم کالنکاح عن جهاله و عدم الدقه اللازمه.

والروایات مذکوره فی منابع الفریقین ، و لا نحتاج فی تحقیق دقیق الی صحتها، لانه مما لایمکن لاحد ان ینکره.

لکن نحن نتعرض لکل منها فردا فردا  لا من جهه المباحث الرجالیه و السندیه و لک نتعرض لها من جهت المصادر و المحتویات و انه هل هی نقل الفاظ الحدیث او نقل بالمعنی ؟

الحدیث الاول اورده الشیخ الحر العاملی عن کتاب الکافی و هو هذا:

محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ‏ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ .

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

وسایل الشیعه: ابواب مقدمات النکاح، باب 13 ح 2.

کافی: 5/332 ح 2.  تهذیب: 7/402 ح 1603.

الحدیث الثانی و هو (تخیروا لنطفکم.....) علی ما فحصناه لیس موجود فی المصادر الشیعه الا ما اورده الفیض فی کتابه المسمی بالوافی و لکن مضمونه موجود فی المصادر العامه تشبه بما اورد السید الماتن من حیث اللفظ ایضا.

و یمکن ان نقول ما قاله الشیخ الحر فی ذیل الحدیث بان مثله ورد بسند آخر ، فالمراد ما ذکر السید الماتن عن الوافی و مصادر العامه و الیک نصه.

ففی کنز العمال و الجامع الصغیر قال النبی(ص): تخیروا لنطفکم فان النساء یلدن اشباه أخوانهن و أخواتهن.

کنزالعمال ج 16 ص 295 ح 44557. الجامع الصغیر: 1/503 رقم 3269.

فهذا الحدیث عامی و ان کان موجود فی بعض مصادر الخاصه کالوافی فی شرح الکافی، و لکن لا مانع من الاستدلال به ، لان مضمونه یروی فی المصادر الخاصه عن اصحابنا الامامیه اولا ، و ثانیا ما نحن فیه ایضا من المسایل الاخلاقیه فی اختیار الزوجه و لیس فیها حکم شرعی من الواجب والحرام  حتی تحتاج الی دلیل متقن و خبر صحیح امامی لاریب فیه، و ثالثا روایات الباب متظافره.

الحدیث الثالث:

24941-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِيَ انْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى‏دِينِكَ وَ سِرِّكَ فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ . وسائل‏الشيعة ، ابواب مقدمات النکاح، باب 6 ح1 .

الکافی: 5/323 ح 3.

 

الحدیث الرابع:

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ التُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا .

 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . وسایل الشیعه: ابواب مقدمات النکاح، باب 6 ح 16. معانی الاخبار: 1/144.

 

الحدیث الخامس:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ . وسایل الشیعه: ابواب مقدمات النکاح، باب 28 ح 8. امالی طوسی: 519 رقم 1139.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه