2024 April 20 - شنبه 01 ارديبهشت 1403
کتاب النکاح مساله 15
کد خبر: ١٤٧٦ تاریخ انتشار: ١٤ ارديبهشت ١٣٩٤ - ٠٦:١٢ تعداد بازدید: 3531
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله 15

مسألة 15

یجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه .

هنا مسالتان :

الاولی: نظر الزوج الی جسد الزوجه و بالعکس.

الثانیه: مس کل من الزوج والزوج بکل عضو من الآخر.

و لا شک فی جواز کلتا المسالتین عندنا، لان علیهما الاجماع من المسلمین و اهل الادیان و بناء العقلاء و سیرتهم العملیه بل یمکن ان یدعی احد ان جوازهما من الضروریات ، فعلیهذا ثبوت تلک المساله لا یحتاج الی دلیل غیر ما قلناه.

قال صاحب الجواهر: و للرجل ان ینظر الی جسد زوجته باطنا و ظاهرا بتلذذ و بدونه حتی العوره ....

و کذا للمراه ان ینظر الی جسد زوجها ظاهرا و باطنا حتی العوره بتلذذ و بدونه و الی المحارم عد العوره مع عدم التلذذ والریبه بلا خلاف فی شیء من ذلک بل هو من الضروریات. جواهر الکلام: 30/125.

قال السید الخویی فی مبانی العروه: و علیه اتفاق العلماء لدلاله الآیه الکریمه

باطلاقها وكثير من الروايات عليه إذ أن مقتضى اطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها.

كما أن مقتضى إطلاق استثناء الزوجات من قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) هو جواز نظر الزوج حتى إلى عورة زوجته .

نعم نسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجماع مستدلا برواية أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي(ع): (قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ).

والظاهر أن النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه فلا مجال للتكلم في جوازه وعدمه ، ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له ،و علی کل فالروایه ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها.

على أنه لا مجال لاستفادة الكراهة منها فضلا عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور فيها فإنه يكشف عن أن الرواية لا تتضمن حكما تكليفيا وإنما هي بصدد الارشاد إلى أثر وضعي لا أكثر .

مضافا إلى أنه قد ورد صريحا في صحيحة سماعة الجواز حيث قال : ( سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى).

والحاصل : أنه لا مجال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة سواء في حال الجماع أم غيره فضلا عن الحرمة . مبانی فی شرح العروه المطبوع ضمن المووسعه: 32/34.

اقول: تبین من ایراد المختصر و التامل فیه ان المساله لها جهتان من البحث :

الجهه الاولی : جواز النظر من کل من الزوجین الی جسد الآخر و هی من الضروری کما صرح به السید الحکیم فی المستمسک و علیه بناء العقلاء و سیره  المتشرعه و من الامور البدویه فی آثار النکاح و لا ینکرها احد و لا یحتاج الی ذکر الدلیل و یشهد به السیره العقلاء.

الجهه الثانیه: جواز النظر من الزوجین الی عوره کل منهما، و هی ایضا جوازه مصرحه بها  فی الاخبار الکثیره .

و ان کان فیها خبرا مخالفا مشتملا علی النهی عنها لکن یمکن الجواب و الجمع بینه و بین سایر الاخبار المجوزه. فتامل فی الاخبار جمیعا حتی تتضح لک ما قلنا.

فقد اورد الشیخ الحر العاملی ثمانیه من الاخبار فی الباب التاسع والخمسون من ابواب المقدمات من کتاب النکاح کلها تدلون علی الجواز الا الواحده منها و هی الخبر الخامس.

1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِكَ

2 - َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ .

3 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى.

4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ .

5 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ .

6 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ وَ كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَ كُرِهَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كُرِهَ الْمُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ .

7 - وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ كَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِيَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.

8 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُورِثُ الْعَمَى.

فقد ذکر الفقهاء للجمع بینها و بینه وجهین:

الاول: حمل الاخبار المجوزه علی النظر الی ظاهر العوره و الخبر الناهی علی باطن  الفرج کما فی المهذب البارع.

الثانی: حمل الاخبار المجوزه علی الجواز و الخبر الناهی علی الکراهه.

والحق انه لا نحتاج الی التوجیه فی الجمع بین الاخبار لانها لا تکون فی مقام بیان الحکنم تکلیفا بل فی مقام بیان الاثر الوضعی کما قال به السید الخویی، والخبر الناهی اجنبی عما نحن فیه.

 

تحلیل آخر فی کلام السید الخویی:

فی کلام السید الخویی جهات متعدده من البحث و لابد لنا من التامل فی کل منها:

الاولی:

استدل السید الخویی علی جواز النظر من الزوج الی جسد الزوجه حتی فرجها بالآیه الکریمه فی سوره النور:24/31، و باطلاق الاستثناء عن عدم اظهار الزینه فی قوله تعالی: وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآلِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآلِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَ تِهِنَّ أَوْ نِسَآلِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )النور:31/24)

من حیث ان اطلاقه دلت علی ان اظهار مطلق الزینه جائز الاظهار للازواج، و من مصادیق اطلاقه و افراده اظهار العوره.

اقول: الاستدلال باطلاق الاستثناء فی الآیه لا یخلوا من اشکال، و هو ان الاطلاق عام لجمیع الموارد التی تقع بعد الاستثناء عن النفی ، من افراد المتکثره لمحارم الرجل و المراه، و واضح ان ان کان الاستدلال فی المقام جائز ، فلابد ان یجوز ان یستدل باطلاق فی سایر المحارم التی تقع بعد اداه الاستثناء، یعنی یستلزم جواز اظهار مطلق الزینه للآباء والابناء و الاخوه و غیرهم، و هو فاسد قطعا و لم یقل به احد.

فعلیهذا لا اطلاق فی الاستثناء حتی نلتزم به، و استدلال السید الخویی فی المقام خارج عن المتانه العلمیه.

و اما الاستدلال بایه سوره المعارج: 70/29 و 30، وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ  *  إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

من حیث ان فی الآیه یستثنی حفظ الفروج من النساء علی ازواجهم ، ومعلوم اذا لایجب علی المراه حفظ الفرج علی زوجها، لایجب حفظها عن النظر.

اقول: هذا ایضا کالسابق لا قیمه للاستدلال بها، لان مفهوم هذه الآیه مختص بحفظ الفرج عن الزنا لا عن النظر، یعنی یجب علی المراه ان تحفط فرجه عن الاحنبی و لکن لا یجب علیها حفظ الفرج عن زوجها، و لا یرتبط بالنظر حتی نقول بجوازه او حرمته.

و ما ورد فی الروایات عن الائمه المعصومین (ع) ایضا یوافق ما قلنا من اختصاصه بالزنا دون النظر.

فعلیهذا لااطلاق للاستثناء عن هذه الآیه ایضا حتی یصح الاستدلال بها.

اما لو سلمنا باطلاق الاستثناء فی الآیه یعنی اطلاق یشمل النظر، لا یصح الاستدلال به ایضا، لان فیه احتمالان:

الاول ان یکون الاطلاق من المستثنی.

 الثانی ان یکون الاطلاق مما بقی تحت الاستثناء.

یعنی یمکن ان نقول بان الاطلاق من المستثنی لا مما بقی تحت المستثنی، یعنی حفظ الفرج مطلقا واجب عن غیر هذا الافراد المحارم التی من جملتها الازواج و لکن لا اطلاق فیما بقی تحت الاستثناء یعنی لا یجوز ان نقول بان للازواج یجوز مطلق ما یرتبط بالفروج حتی النظر.

لان هذا نظیر کلمه لا صلاه الا بطهور،  فلیس معناه ان الطهور تمام الصلاه، بل ان تحصیل الطهور شرط اصلی للصلاه، یعنی بدون الطور لا یصح الصلاه و لکن هناک شروطا آخر یجب تحصیلها مع تحصیل الطهور.

اللهم الا ان یقال: للآیه التی کانت من سوره النور، مصادیق مختلفه و ذومراتب. کل جزء و مرتبه منها بختص ببعض الافراد.

التوضیح: ان الزینه التی فی الآیه التی ذکرناها فیما تقدم لها ثلاث مراتب: زینه للناس، و زینه للمحارم، و زینه للزوج.

فاما زینه الناس فالثیاب والکحل والخاتم وغیرها، و اما زینه المحارم کالقلاده فما فوقها والدملج و ما دونه والخلخال و ما اسفل منه، و اما زینه الزوج فجسد المراه کله.

و معلوم کل مرتبه من الزینه یجوز اظهارها لفرقه خاصه به و لایجوز اظهارها لغیرها.

فالنظر الی العروه و الفرج ، زینه خاصه للزوج و الزوجه لا للمحارم و الاستثناء من الآیه بمراتبها یشمله المورد.

فبهذا البیان ظهر لنا ان الاستدال بالکتاب لا یصح فی ما نحن فیه و یلزم الاستدلال بالسنه و الاخبار، ما قاله السید الخویی فی السابق صحیح کما قاله السید الماتن بجواز النظر من الزوجین الی جسد الآخر حتی العوره.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه