2024 March 29 - جمعه 10 فروردين 1403
کتاب النکاح مساله 16
کد خبر: ١٤٧٧ تاریخ انتشار: ١٤ ارديبهشت ١٣٩٤ - ٠٦:١٥ تعداد بازدید: 2174
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله 16

مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ و ريبة، و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .

اعلم ان هیهنا و المساله فروعا ثلاثه و هی:

الاول: جواز النظر الی المماثل.

الثانی: عدم جواز النظر الی عوره المماثل.

الثالث: عدم جواز النظر الی المماثل مع التلذذ والریبه.

و کل ذلک ثابت عندنا الامامیه بالادله القطعیه و عمدتها و اصلها سیره المسلمین و المتشرعه من دون خلاف فی ذلک.

قال صاحب الجواهر: لا خلاف فی انه یجوز ان ینظر الرجل الی مثله ما خلا عورته الواجب علیه سترها فی الصلاه شیخا کان او شابا حسنا او قبیحا ما لم یکن النظر لریبه او تلذذ و کذا المراه بالنسبه الی المراه ، بل فی المسالک: هو موضع وفاق، بل لعله من ضروریات الدین المعلومه باستمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الاعصار والامصار. جواهر الکلام: 30/122.

قال الشیخ الفاضل اللنکرانی:

لا شبهة في أنّه يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى المماثل ما عدا العورة، من دون فرق بين ما إذا كان المنظور إليه شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن هناك تلذّذ و ريبة في البين، و أمّا العورة فحرام النظر إليها.

و يدلّ على كلا الأمرين استمرار سيرة المتشرّعة و عمل المسلمين على ذلك، فتراهم ينظرون إلى مماثلهم و ينظرن إلى مماثلهنّ في الشوارع و المجالس و المحافل، و يسترون عوراتهم في الحمّامات بإزار و نحوه، و إن رأوا من يدخلها بدونه يوبّخونه، مع أنّه لا يعتبر في الساتر في الستر النفسي شي‏ء مخصوص، بل تكفي اليد و نحوها، و قد روى ابن قدامة في المغني، عن أبي حفص أنّ وفداً قدموا على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و فيهم غلام حسن الوجه فأجلسه، و من ورائه. المغني لابن قدامة: 7/463.

و كان ذلك بمرأى من الحاضرين و لم يأمره بالاحتجاب عن الناس، و إجلاسه ورائه تنزّهاً منه (صلّى اللَّه عليه و آله) و تعفّفاً و تعليماً للناس. تفصیل الشریعه: 22/36.

قال السید الخویی: بلا خلاف فیه بینهم. و قد دلت علیه السیره العملیه القطعیه ، مضافا الی ما ورد فی ابواب الحمام من نهی الامام جماعه دخلوا الحمام عراه من جهه کشفهم للعوره فقط فان ذلک یکشف عن عدم وجود الباس فی النظر الی سائر اعضاء بدن المماثل. مبانی شرح العروه المطبوع ضمن الموسوعه: 32/29.

اقول: لاریب فی ثبوت الحکم للمساله، و لکن النصوص خالیه عن التصریح بها ، الا ان فی بعض النصوص المتعلقه بسایر ابواب الفقه ، ما یمکن ان یستدل بها علیها.

منها ما کان فی الحظر عن النظر و وصفه بانه نوع من الزنا.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَ .

فحیث ان فی الخبر امر بالاجتناب عن النظر و علله بان زنا العینین فواضح ان نظر الریبه لایجوز قطعا.

و منها: الاخبار التی تدل علی الحظر من النظر الی العوره مطلقا و التی تدل علی الحظر من الدخول فی الحمام بغیر الساتر للعوره.

انظر وسایل الشیعه: کتاب الطهاره، ابواب اداب دخول الحمام باب3.

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ‏ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ.

1396-  وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ الْحَدِيثَ .

1397-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ .

1398-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1399-  الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقی هنا امران

بعد ان یتضح الامر فی جواز النظر فی المماثل ما عدا العوره ،  و عدم جواز النظر الی عوره المماثل، بقی امر و هو ان العوره التی لایجوز للمماثل ان ینظر الیها، فما حدها؟ هل هو ینطبق مع الفرج فی المعنی ام یتفاوت؟

نحن نعلم ان البحث عن العوره و بیان وجوب الستر علیها و تعیین حدها خاص بکتاب الصلاه و باب ستر العوره، و لکن من حیث ان السید الماتن ذکر هنا بصراحه ان حد العوره یشمل القبل والدبر والبیضتان فقط، نرید ان نتعرض للبحث عنها فی المقام من جهه بیان حدها التی لا یجوز النظر الیها، و یتفرع علیها هل العوره التی یجب التستر علیها هو عین ما لایجوز النظر الیها ام لا؟

لاشک فی ان المساله وقع موقع اختلاف الاقوال بین الفقهاء و حتی ارباب المذاهب الاربعه او الخمسه.

فاکثر العامه بل قاطبتهم ان المراد من العوره التی یجب سترها فی الصلاه و غیرها من النظر الیها، من السره الی الرکبه، کما صرح به ابن قدامه فی المغنی و هذا لفظه.

فالكلام في حد العورة والصالح في المذهب انها من الرجل ما بين السرة والركبة نص عليه أحمد في رواية جماعة وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. المغني لابن قدامه ج 1  ص 615.

لا شک فی ان مرادهم من العوره ای القدر الواجب من االعوره التی یجب التستر علیها، و ذلک یستحب عند الخاصه و لا یجب.

و لکن المشهور من الفقهاء الخاصه ای الامامیه ذهبوا الی ان المراد من العوره والقدر الواجب منها ، هو خلاف ما قاله العامه، بل اختصت  بالقبل و الدبر والبیضتان کما صرح به العلامه فی المنتهی و الیک نص کلامه ره.

قال: فالذي عليه أكثر علمائنا أن عورة الرجل قبله ودبره . ذكره الشيخان والسيد المرتضى، وأتباعهم. منتهى المطلب ج 4 ص 267.

و لعل المراد من الاتباع فی کلام العلامه هو سلار في المراسم : 64 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 ، وابن إدريس في السرائر : 55  و...

 

التحقیق فی حد العوره:

ان العوره قد یعبر عن فی آیه واحده من الکتاب بالفرج.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُم بِمَا يَصْنَعُونَ )النور:30/24)

و یستفاد من هذه الآیه وجب التستر علی العوره لانه ورد تفسیرها فی الروایتین المفسرتین للآیه ، احدیهما عن علی (ع) و ثانیهما عن الصادق(ع).

1 - عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِسَنَدِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ مَعْنَاهُ لَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أَوْ يُمَكِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أَيْ مِمَّنْ يُلْحِقُهُنَّ النَّظَرَ كَمَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْفُرُوجِ فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِيقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَيْرِهِ. وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب احکام الخلوه، باب 1 ح 5.

2 - قَالَ الصدوق: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ. وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب احکام الخلوه، باب 1 ح 2.

فظهر لنا بالتامل ان المراد من الآیه حفظ الفرج عن النظر و هذا هو الذی نحن بصدده و فی مقام اثباته و نبحث عنه.

هذا بالنسبه الی الکتاب و واضح ان فیه یعبر عن العوره بالفرج .

و اما الرویات بالنسبه الی هذا الحکم فکثیره جدا و لکن یستفاد من مجموعها ان المراد من العوره هو الفرج فقط ای القبل والدبر،  لا ما بین السره والرکبه. و ان کان فی بعضها ذلک.

منها:

1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ : إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 4، ح 1.

 

2 - محمد بن الحسن  بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 4، ح 2.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ مِثْلَهُ

3 - قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ‏ الْأَلْيَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 4، ح 3.

4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 4، ح 4.

هذا ما یمکن ان یستفاد من الروایات الصریحه الواضحه من حیث الدلاله علی ان المراد من العوره هو الفرج من القبل والدبر و یشمل القبل من الرجال القضیب والبیضتان. و هذا حد الواجب من تستر العوره و لا یزید علیها شیئ.

و لکن فی مقابل هذا الاخبار ، خبران احدهما  رواه بشیر النبال عن ابی جعفر و ثانیهما رواه الحسین بن علوان عن ابی عبدالله عن ابیه.

1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ؟

فَقَالَ(ع):  تُرِيدُ الْحَمَّامَ.  قُلْتُ:  نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَافْعَلْ .

وسایل الشیعه، کتاب الطهاره ، ابواب آداب الحمام، باب 5، ح 1.

2  عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه انه قال: اذا زوج الرجل امته فلا ینظرن الی عورتها والعروه ما بین السره والرکبه.

وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید والاماء، باب 44 ح 7. نقلا عن قرب الاسناد.

و یرد علی هاتین الروایتین مضافا الی  ضعف راویهما بشیر النبال والحسین بن علوان ، ان الموجود فی خبر البشیر هو فعل الامام(ع) وهو یدل علی الجواز الاعم من الوجوب، و الامر بالفعل ایضا یدل علی ذلک و لزوم رعایت الادب.

علی ان مقنضی الجمع بین الطائفتین من الاخبار الحمل علی الاستحباب کما یقول به الشیخ فی الخلاف.

علی ان تعیین حد العوره انما هو تعیین الموضوع فقط و لیس بیان الحکم حتی یجب علی الفقیه او علی المولی الحکیم بیانه، بل تبیین الموضوع یجب اخذه من العرف، و واضح ان المعین من حد العوره فی المماثل التی یجب تسترها ، فی العرف هو الفرج خاصه و لا ازید، و ما یقع فی العرف من التستر علی ما بین السره والرکبه انما یسترها من جهه رعایه الادب و الشان الاجتماعی ، لا بعنوان ما یجب تسترها، لان من لا یستر فی الحمام بین السره والرکبه و انما یستر الفرج فقط ، لایذم جدا بل یذمها بان فعله خارج عن شانه الاجتماعی و ینصحها الناظر بان هذا الفعل لایلیق بشانک فقط.

و هذا المقدار المستفاد منم العرف یکفی فی انه لا دلیل  علی وجوب التستر بین السره والرکبه و واضح  ان عدم الدلیل دلیل علی عدم الوجوب.

فبالنتیجه ان الواجب من التستر للعوره فی النظر هو الفرج من القبل والدبر والقضیب والبیضتان و لاغیر، و ما ورد فی ستر ما بین السره والرکبه فمحمول علی الاستحباب.

 

الامر الثانی: هل العبره فی حرمه النظر الی العوره باللون او الحجم؟

الامر الذی یلزم ان نتعرض له و نشیر الی الی الاقوال فیه من الفقهاء و ارائه التحقیق فیه ، هو السوال الذی یخطر ببال البعض و هو ان النظر المحرم الی العوره ، هل یختص باللون او یعم اللون و الحجم؟

یعنی ان العبره فی حرمه النظر الی العوره هل باللون فقط او یعم الحجم؟

ذهب المشهور الى ان اللازم من ستر لون العورة، ليس المقصود منه السواد او البياض،  بل المراد منه عين العورة ونفسها،  لان اللون لا مدخليه له في الكلام و کنایه و حکایه عن النظر الی نفس العروه و عینها، و هذا التعبیر شایع فی المحاورات بین الناس. یعنی اذا قال مثلا: نظر زید الی شیء. فمعناه انه نظر الی نفس الشیء و عینه و لیس معناه انه نظر الی لونه فقط لان اللون لا مدخلیه له.

و هو الذی صرح به العلامه فی غیر واحد من کتبه، و کشف اللثام و جواهر الکلام وادعی فی المستند الاجماع علیه.

والیک نص کلام البعض:

قال السید الیزدی:

واللاّزم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ، فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللّون .

العروه الوثقی، کتاب الطهاره، احکام الخلوه.

واستدلوا على ذلك بظاهر الروايات کما استدل به السید الخویی:

ظاهر الأدلّة المتقدِّمة الدالّة على وجوب حفظ الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها ، لأنه الظاهر من كلمة النظر في موارد استعمالاتها ، فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا : زيد نظر إلى كذا ، أنه نظر إلى عين ذلك الشيء ونفسه ، والفقهاء (قدس سرهم) عبّروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة وأرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام ، وذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه ، لأن من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلاً بحيث لا ترى عورته إلاّ بغير لونها ، لم يجز النظر إلى عورته بوجه ، ولم يكف التلوّن في الستر الواجب أبداً .

ویترتّب على ذلك أن اللاّزم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها ، ولا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ . نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت الساتر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل ، وذلك لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه.

اقول: و هنا روایتان اوردهما الشیخ الحر العاملی  فی الوسایل واستدل بعض بهما علی القول المشهور و هو اختصاص حرمه النظر الی العوره باللون فقط.

1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب آداب الحمام، باب 18 ح 1.

 

2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب آداب الحمام، باب 18 ح 1.

و لکن یرد علیه مضافا الی ان ارسال احدیهما ، و بانا لا نعلم ان النوره لا تستر الحجم من العوره حتی نقول بجواز النظر الیه لفعل الامام(ع) التی یدل علی الجواز ، لامکان ان الامام استعمل النوره بشکل یتسر العوره لونه و نفسه و حجمه اجمع لکن فی مقابلهما خبر رواه سعدان بن مسلم عن ابی الحسن و فیه فعل الامام بتستر العوره بالازار مضافا الی النوره، فبهذا البیان لا یمکن الاستدلال علی القول المشهور بهاتین الروایتین، لانهم ساقطتان عن الحجیه. و الیک نصه.

محمد بن الحسن  بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِيثَ . وسایل الشیعه، کتاب الطهاره، ابواب آداب الحمام، باب 9 ح 3.

وذهب جمع آخر من الفقهاء الى وجوب ستر حجم العورة مضافا الی لونه ايضا ، کالمحقق الثانی فی جامع المقاصد.

واستدلوا على ذلك بان الحجم من مراتب النظر فلو كانت العورة مستورة وغطاها بلباس ولكن الحجم ظاهر فهو من مراتب النظر المحرم.

اقول: الحق عندنا ان العبره فی حرمه النظر الی العوره ، بنفس العوره و عینها لا بلونها و لا بحجمها، ان قلنا بالحرمه النفسیه لها، لانه المتفاهم العرفیه و ظاهر الاخبار و المستفاد من حفظ الفروج فی الکتاب، و واضح ان من نهی عن النظر الی العوره و حفظ الفرج، یفهم منه العرف انه مامور بحفظ فرجه عن النظر الی عینه و نفسه، لانه المحرم شرعا.

و اما ان قلنا بان النظر الی العوره حرام غیری، یعنی حرمه الله لاجل شی آخر و هو تاسیس الفساد و هیجان الشهره و الالقاء فی الحرام بسسب النظر الی عوره المماثل، فهو یمکن ان نقول بتفاوت الموارد ، لان الافراد مختلفون من حیث هیجان الشهره، و یحتمل احتمالا عرفیا و عقلائیا، ان النظر الی الحجم یوجب الشهره و الفساد ، و واضح حرمته لمن تامل فیه.

فعیهذا قلنا بحرمه النظر الی عین العوره و نفسها ، و ان کان الاحوط ترک النظر الی الحجم من العوره ، من حیث انها یوجب هیجان الشهوه و الالقاء فی الفساد المحرم، و اما النظر الی العوره من فوق الساتر الرقیق فحرام ، لانه اذا کان رقیقا لا یستر لونه و لا نفسه و لا حجمه ، فلا ساتر فی المقام ، و العوره حینئذ غیر مستوره وبالتبع النظر الیها حرام.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه