2024 April 20 - شنبه 01 ارديبهشت 1403
کتاب النکاح مساله2
کد خبر: ٢٣٢ تاریخ انتشار: ١٨ بهمن ١٣٩٣ - ٢٠:١٦ تعداد بازدید: 2064
صفحه نخست » خارج - کتاب النکاح - جزوه مکتوب » خارج / سطح
کتاب النکاح مساله2

متن تحریر

مسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال؛ فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرَ فيها ما يحبّ، و من تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكّله اللَّه إليه، فعليكم بذات الدِّين‏ ،  بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار،  فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمّها الآثار، و أجمع خبر في هذا الباب عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله و تطيع أمره إلى أن قال: أ لا أُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عند ركوبها، و لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً .

و في خبر آخر عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): إيّاكم و خضراء الدمن قيل: يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء .

اقول:

السید الماتن بعد ذکر ما یتعلق بلزوم الدقه والنظر فی اختیار الزوجه و الزوج من کلا الجانبین ، شرع فی مساله ظاهرها مستقله بان لزوم الدقه و النظر لا ینحصر فی النظر الی جمال من یرید تزویجها او ترید تزویجه، بل اللازم ان ینظر بدقه کامله و سعی وافیه الی جمیع الاوصاف الکمالیه و الجمالیه و جمیع ما هو له اثر فی تهنئه العیش بای وجه صحیح کان.

و لایوهم احد ان الجمال فی اختیار الزوجه لیسه لها قیمه و لا خطر، بل المراد عدم انحصار التوجه الی حسن الجمال فقط، بل اللازم التوجه و الدقه فی کلیهما : الجمال و الکمال معا.

و فی کثیر من الاخبار عن الائمه المعصومین (ع) یوکد ان حسن الجمال ایضا یحسب من الفضل ، و لکن الفرض علی الزوجه و الزوج ان یتوجها الی کمالاتهما قبل التوجه الی جمالاتهما.

و من هذه الجهه ان الشیخ الحر العاملی (قدس سره) جعل اربعه ابواب فی مقدمات النکاح فی استحباب و رجحان اتخاذ المراه الجمیله، الباب الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرین، و الحادی والعشرین. حتی عنون آخرهم بعنوان: استحباب تزویج الجمیله الضحوک الحسناء الوجه الطویله الشعر.

و یمکن ان یعبر بهذه العباره انها تتمه و تمکله لما ذکره آنفا و لیس بحثا مستقلا و لا یکون موضوعا آخر، بل تکمله لموضوع سابق ذکره السید الماتن.

اما الروایات التی ذکرها السید الماتن عدد قلیل مما کان فی المصادر الروائیه و ما کان کلها، و یستفاد منها جهتین من النظر و الدقه : الجهه الاولی: بیان صفات حمیده للمراه حتی تکون صالحه للتزویج. والجهه الثانیه: بیان صفات ذمیمه یکره وجدها فی المراه و معها لایکون صالحه للتزویج.

فقد اورد الشیخ الحر العاملی فی کتابه وسایل الشیعه احد عشر منها و من اراد الاطلاع علی جمیعها فراجع المصادر.

الحدیث الاول مما رواه السید الماتن:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ

وسایل الشیعه: ابواب مقدمات النکاح، باب 14 ح 4.

الحدیث الثانی (خبر جابر)

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا ْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‏ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِيفَةُ الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَى غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ

 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ .

کافی: 5/324 ح 1. وسایل الشیعه: ابواب مقدمات نکاح باب 6 ح2.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ كَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

کافی: 5/325 ح 1. وسایل الشیعه: ابواب مقدمات نکاح، باب 7 ح 1.

اقول: بعد ملاحظه دقیقه فی هذین الخبرین الذین رواهما جابر بن عبدالله الذی لقب بالانصاری و کان من الصحابه الکرام ، و سایر افراد الذین کانوا فی سلسله سنده ایضا مشترکون ، حصل لی الظن بانهما لیسا حدیثین مستقلین بل کانا حدیثا واحدا یقسم بقسمین و ذکر فی المصادر بعنوان الحدیثین. والله العالم.

 و یویده ما ذکرناه ما استفاد الفقهاء منها حیث ذکر هذین الخبرین تحت عنوان خبر واحد کالسید الیزدی فی کتابه العروه الوثقی حیث قال: عن النبی و ذکر صدر الحدیث الی آخره ثم ذکر دیله بعنوان ثم قال: .....

و هکذا یلقیه السید الخویی فی مبانی العروه و صاحب الجواهر و سایر الفقهاء العظام.

و اضفنا ان لهذا الحدیث ذیل لایرویه الکلینی و لکن الشیخ الطوسی رواه فی التهذیب فی الباب 34 من ابواب النکاح ح 6 فی بیان النظر فی صفات الرجال الذین یریدون النکاح من ناحیه النساء و الیک نصه عن وسایل الشیعه: ابواب مقدمات النکاح، باب 7 ح 2.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ رِجَالِكُمْ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ رِجَالِكُمُ التَّقِيَّ النَّقِيَّ السَّمْحَ الْكَفَّيْنِ السَّلِيمَ الطَّرَفَيْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَيْهِ وَ لَا يُلْجِئُ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ رِجَالِكُمْ فَقُلْنَا بَلَى فَقَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِكُمُ الْبَهَّاتَ الْبَخِيلَ الْفَاحِشَ الْآكِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْمُلْجِئَ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَيْهِ.

و ما فعله الشیخ فی التهذیب ایضا یدل علی ان کل ما رواه الکلینی و الشیخ خبرا واحدا یقطعه المولفون بحسب تقطیع موضوعات کتبهم و مولفاتهم.

 

الحدیث الثالث:

وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِلنَّاسِ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ

 وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا

وسایل الشیعه: باب 7 ابواب مقدمات النکاح ، ح7.

 

لکنا اردنا ان نعرض الیکم بعض اخبار اخر و الیک نصها.

وسایل الشیعه کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 14.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِّلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ

 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص يَسْتَأْمِرُهُ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِ

 

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ (يَكُنْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ) فِيهِ كَثِيرُ مُسْتَمْتَعٍ أَوَّلُهَا الْوَفَاءُ وَ الثَّانِيَةُ التَّدْبِيرُ وَ الثَّالِثَةُ الْحَيَاءُ وَ الرَّابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْحُرِّيَّةُ.

وَ قَالَ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلْ نَاقِصَ الْعَيْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْب : فاولها صحه البدن، والثانیه الامن، والثالثه السعه فی الرزق ، والرابعه الانیس الموافق.

قلت: و ما الانیس الموافق؟

قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْجَلِيسُ الصَّالِحُ‏ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ .

 

 

 

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ أَرَادَ (بِهِ) فَخْراً وَ رِيَاءً (وَ سُمْعَةً) لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِكَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً وَ أَقَامَهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يَهْوِي بِهِ فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَيْضاً مُكْثِراً فَخَالَفَ الْحُسَيْنَ ع وَ تَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّجُلُ حَتَّى افْتَقَرَ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ ع قَدْ أَشَرْتُ عَلَيْكَ الْآنَ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُعَوِّضُكَ خَيْراً مِنْهَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ بِفُلَانَةَ فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَى سَنَةٌ حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدَتْ لَهُ وَ رَأَى مِنْهَا مَا يُحِبُّ

وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع مَنْ‏ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالَهَا وَبَالًا عَلَيْهِ .

 



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه